القانون رقم 122 لسنة 1980
المادة 42 من قانون التعاون الزراعي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يجب ابلاغ الجهة الإدارية المختصة بالدعوة إلى عقد الجمعية العمومية قبل ميعاد انعقادها بعشرة أيام على الأقل لإيفاد مندوبين عنها للحضور اجتماعها والاشتراك فى مداولاتها دون أن يكون لهم صوت معدود .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.