المادة 19 من قانون التعاون الزراعي
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 204 لسنة 2014)؛ لم يراجعه محام بعد
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
تتكون أموال الجمعية مما يأتى :
أولا:
رأس المال السهم : ويتكون من عدد غير محدود من الأسهم، ويحدد النظام الداخلى
للجمعية قيمة السهم، والحد الأدنى لرأس مال الجمعيات بأشكالها المختلفة .
( ثانيا ) حصص رأس المال : يجوز اشتراك الأعضاء بحصص عينية أو نقدية
علاوة على الأسهم طبقا لما يقرره النظام الداخلى .
( ثالثا ) الاحتياطى القانونى وما تنشؤه الجمعية من مخصصات
واحتياطات أخرى .
( رابعا ) الودائع والمدخرات التى تقبلها الجمعية من أعضائها : يجوز
للجمعية انشاء صندوق ادخار يجرى استثمار حصيلته من الودائع والمدخرات
لصالح الأعضاء ، كما تودع أيضا فى هذا الصندوق نسبة من قيمة المحاصيل التى
يتم تسويقها تعاونيا ويحدد النظام الداخلى للجمعية هذه النسبة بما لا يجاوز [رقم غير مقروء] ٪
من قيمة المحاصيل وتبين اللائحة التنفيذية نظام العمل فى هذا الصندوق .
( خامسا ) ما يتحقق من فائض أنشطة الجمعية خلال العام .
( سادسا ) القروض اللازمة لمباشرة نشاط الجمعية .
وتبين اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة للأقراض والاقتراض وفقا لنوع
النشاط الذى تمارسه الجمعية .
( سابعا ) الهبات والوصايا المحلية التى تقبلها الجمعية ولا تتضمن شروطا
تتعارض مع أغراضها ، وتبين اللائحة التنفيذية اجراءات قبولها وكيفية تنفيذ
ما يشترطه الواهب أو الموصى من شروط لا تتعارض مع أغراض الجمعية ،
وتئول الهبات والوصايا التى لا تخصص لغرض معين الى الاحتياطى القانونى .
( ثامنا ) ما تخصصه الدولة ووحدات الحكم المحلى والأشخاص الاعتبارية
العامة من مبالغ لدعم الجمعيات التعاونية .
وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وظم توجيه هذا الدعم والتصرف فيه .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 4 يوليو 1980 إلى 22 ديسمبر 2014
تتكون أموال الجمعية مما يأتى :
( أولا ) رأس المال المسهم : ويتكون من عدد غير محدود من الأسهم
ويحدد النظام الداخلى للجمعية قيمة السهم بحيث لا تقل عن جنيه ، ويكون اكتتاب
العضو الحائز لأرض زراعية فى الجمعية المحلية متعددة الأغراض بالقرية بجنيه
على الأقل عن كل فدنان أو كسر الفدان يكون فى حيازته ملكا أو ايجارا أو بوضع
اليد طبقا لما يقرره النظام الداخلى .
( ثانيا ) حصص رأس المال : يجوز اشتراك الأعضاء بحصص عينية أو نقدية
علاوة على الأسهم طبقا لما يقرره النظام الداخلى .
( ثالثا ) الاحتياطى القانونى وما تنشؤه الجمعية من مخصصات
واحتياطات أخرى .
( رابعا ) الودائع والمدخرات التى تقبلها الجمعية من أعضائها : يجوز
للجمعية انشاء صندوق ادخار يجرى استثمار حصيلته من الودائع والمدخرات
لصالح الأعضاء ، كما تودع أيضا فى هذا الصندوق نسبة من قيمة المحاصيل التى
يتم تسويقها تعاونيا ويحدد النظام الداخلى للجمعية هذه النسبة بما لا يجاوز [رقم غير مقروء] ٪
من قيمة المحاصيل وتبين اللائحة التنفيذية نظام العمل فى هذا الصندوق .
( خامسا ) ما يتحقق من فائض أنشطة الجمعية خلال العام .
( سادسا ) القروض اللازمة لمباشرة نشاط الجمعية .
وتبين اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة للأقراض والاقتراض وفقا لنوع
النشاط الذى تمارسه الجمعية .
( سابعا ) الهبات والوصايا المحلية التى تقبلها الجمعية ولا تتضمن شروطا
تتعارض مع أغراضها ، وتبين اللائحة التنفيذية اجراءات قبولها وكيفية تنفيذ
ما يشترطه الواهب أو الموصى من شروط لا تتعارض مع أغراض الجمعية ،
وتئول الهبات والوصايا التى لا تخصص لغرض معين الى الاحتياطى القانونى .
( ثامنا ) ما تخصصه الدولة ووحدات الحكم المحلى والأشخاص الاعتبارية
العامة من مبالغ لدعم الجمعيات التعاونية .
وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وظم توجيه هذا الدعم والتصرف فيه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.