القانون رقم 122 لسنة 1980
المادة 20 من قانون التعاون الزراعي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تكون أسهم الجمعية اسمية وغير قابلة للتجزئة ولا يجوز الحجز
عليها الا بسبب ديون الجمعية ، وتبين اللائحة التنفيذية كيفية الوفاء بقيمة
الأسهم والحصص واستردادها والتنازل عنها ، وكيفية الاكتتاب فى الأسهم
التى تصدرها كل من الجمعيات المشتركة والمركزية والعامة وشروط هذا
الاكتتاب وقيمته .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.