القانون رقم 122 لسنة 1980
المادة 10 من قانون التعاون الزراعي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تكتسب الجمعية الشخصية الاعتبارية بشهر عقد تأسيسها
بالجهة الادارية المختصة ونشر ملخص نظامها الداخلى فى الوقائع المصرية وتبين
اللائحة التنفيذية طريقة تأسيس الجمعية واجراءات شهرها والبيانات المشتركة
فى نظامها الداخلى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.