المادة 11 من قانون التعاون الزراعي
النص الساري
تباشر الجمعية المحلية متعددة الأغراض نشاطها فى مجالات
الخدمات والانتاج والتسويق والتنمية الريفية التى تتطلبها حاجات أعضائها فى
منطقة عملها وبصفة خاصة ما يلى :
١ بحث التركيبات المحصولية للدورات الزراعية ومتابعة تنفيذ الخطة التى
يتفق عليها فى اطار الخطة العامة للدولة فى منطقة عمل الجمعية .
٢ تخطيط وتنفيذ المشروعات المحلية الانتاجية طبقا لامكانياتها الاقتصادية
بما فى ذلك مشروعات التصنيع الزراعى أو الانتاج الحيوانى أو تربية الداوجن
أو تربية النحل أو الصناعات الريفية البيئية أو استطلاع الأراضى أو الثروة المائية .
٣ المساهمة فى تنظيم زراعة الأرض وتجميع الاستغلال الزراعى للنهوض
بالزراعة وفقا للأسس العلمية الحديثة وذلك بالتعاون مع أجهزة الدولة ووحدات
الحكم المحلى .
٤ القيام بعمليات تسويق محاصيل الأعضاء تعاونيا .
٥ الحصول على القروض من مختلف المصادر لتمويل مشروعاتها الانتاجية
والخدمية اللازمة لها بصفتها الاعتبارية ولأعضائها الراغبين فى التعامل معها وذلك
كله طبقا للقواعد والضوابط والشروط التى تبينها اللائحة التنفيذية .
٦ التوسع فى الميكنة الزراعية بتوفير الآلات الحديثة لمختلف العمليات
وتدريب العاملين عليها وتنظيم ادارتها وتشغيلها وصيانتها بأسلوب اقتصادى سليم .
٧ ادارة واستغلال مشروعاتها وأراضيها وكذلك الأراضى التى تعهد اليها
بها الأشخاص الاعتبارية والأفراد .
٨ المساهمة فى أداء الخدمات العامة لأعضائها بالتعاون مع الأجهزة المختلفة .
٩ خلق الوعى الادخارى بين الأعضاء وتنظيم استثماره .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.