القانون رقم 122 لسنة 1980
المادة 12 من قانون التعاون الزراعي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
للجمعية التعاونية تملك واستئجار واستصلاح وادارة الأراضى
الزراعية بما يحقق أغراضها ووفقا للقواعد التى يصدرها قرار من الوزير المختص .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.