انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 120 لسنة 2008

المادة 9 من قانون المحاكم الاقتصادية

سارٍ

النص الساري

تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 156 لسنة 2024

نص مشتق من التعديل (القانون رقم 146 لسنة 2019)؛ لم يراجعه محام بعد

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

منذ 11 يوليو 2024 · بالقانون 156/2024
من 1 أكتوبر 2008 إلى 1 أكتوبر 2019المصدر:

أحكام تذكر هذه المادة

العدد في المكتبة: 4. تُعرض أحدث 4.

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.