القانون رقم 120 لسنة 1982
المادة 16 مكررا من قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية
سارٍ
النص الساري
يعاقب بغرامة لا تقل عن (٢٪) من قيمة المبلغ المدفوع نقدا ولا تجاوز نسبة (١٠٪) من قيمة هذا المبلغ ، وبحد أقصى مليون جنيه كل من خالف أحكام المادة (١٢ مكررا ب) من هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.