القانون رقم 12 لسنة 2003
المادة 66 من قانون العمل (2003)
ملغى اعتبارًا من 31 أغسطس 2025حل محله: قانون العمل (2025)
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 180 لسنة 2008
لصاحب العمل أن يوقف العامل عن عمله مؤقتا لمدة لا تزيد على
ستين يوما مع صرف أجره كاملا إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك أو طلب من
اللجنة المشار إليها فى المادة (٧١) من هذا القانون فصله من الخدمة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.