المادة 99 مكررا من قانون الطفل
النص الساري
تقوم اللجان الفرعية لحماية الطفولة باتخاذ ما تراه من التدابير والإجراءات الآتية :
١ - إبقاء الطفل فى عائلته مع التزام الأبوين باتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع الخطر
المحدق به وذلك فى آجال محددة ورهن رقابة دورية من لجنة حماية الطفولة .
٢ - إبقاء الطفل فى عائلته مع تنظيم طرق التدخل الاجتماعى من الجهة المعنية
بتقديم الخدمات الاجتماعية والتربوية والصحية اللازمة للطفل وعائلته ومساعدتها .
٣ - إبقاء الطفل فى عائلته مع أخذ الاحتياطات اللازمة لمنع كل اتصال بينه وبين الأشخاص
الذين من شأنهم أن يتسببوا له فيما يهدد صحته أو سلامته البدنية أو المعنوية .
٤ - التوصية لدى المحكمة المختصة بإيداع الطفل مؤقتا لحين زوال الخطر عنه لدى عائلة
أو هيئة أو مؤسسة اجتماعية أو تربوية أخرى وعند الاقتضاء بمؤسسة صحية أو علاجية
وذلك طبقا للإجراءات المقررة قانونا .
٥ - التوصية لدى المحكمة المختصة باتخاذ التدابير العاجلة اللازمة لوضع الطفل فى
إحدى مؤسسات الاستقبال أو إعادة التأهيل أو المؤسسات العلاجية أو لدى عائلة مؤتمنة
أو هيئة أو مؤسسة اجتماعية أو تعليمية ملائمة للمدة اللازمة لزوال الخطر عنه ، وذلك فى
حالات تعرض الطفل للخطر أو إهماله من قبل الأبوين أو متولى أمره .
٦ - وللجنة ، عند الاقتضاء ، أن ترفع الأمر إلى محكمة الأسرة للنظر فى إلزام
المسئول عن الطفل بنفقة وقتية ، ويكون قرار المحكمة فى ذلك واجب التنفيذ ولا يوقفه
الطعن فيه .
وفى حالات الخطر المحدق تقوم الإدارة العامة لنجدة الطفل بالمجلس القومى للطفولة
والأمومة أو لجنة حماية أيهما أقرب باتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة لإخراج الطفل من
المكان الذى يتعرض فيه للخطر ونقله إلى مكان آمن بما فى ذلك الاستعانة برجال السلطة
عند الاقتضاء .
ويعتبر خطرا محدقا كل عمل إيجابى أو سلبى يهدد حياة الطفل أو سلامته البدنية
أو المعنوية على نحو لا يمكن تلافيه بمرور الوقت .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.