القانون رقم 12 لسنة 1996
المادة 77 من قانون الطفل
سارٍ
النص الساري
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
للطفل المعاق الحق فى التأهيل ، ويقصد بالتأهيل تقديم الخدمات
الاجتماعية والنفسية والطبية والتعليمية والمهنية التى يلزم توفيرها للطفل المعاق وأسرته
لتمكينه من التغلب على الآثار الناشئة عن عجزه .
[غير مقروء] خدمات التأهيل والأجهزة التعويضية دون مقابل ، فى حدود المبالغ
المدرجة لهذا الغرض فى الموازنة العامة للدولة مع مراعاة حكم المادة (٨٥) من هذا القانون
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.