القانون رقم 12 لسنة 1996
المادة 144 مكررا (ج) من قانون الطفل
سارٍ
النص الساري
تتكون موارد الصندوق مما يأتى :
( أ ) المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة لدعم الصندوق .
(ب) الغرامات ومقابل التصالح عن الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون .
( ج) عوائد استثمار أموال الصندوق والعقارات التى تخصص له أو تؤول إليه .
( د) الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا التى يقرر مجلس إدارة الصندوق
قبولها ، وتعفى هذه الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا من جميع
أنواع الضرائب .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.