القانون رقم 117 لسنة 1983
المادة الثالثة من مواد الإصدار من قانون حماية الآثار
سارٍ
النص الساري
للوزير المختص بشئون الثقافة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.