القانون رقم 117 لسنة 1983
المادة 49 من قانون حماية الآثار
سارٍ
النص الساري
تؤول إلى صندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف بالهيئة الغرامات المحكوم بها طبقا لأحكام هذا القانون والرسوم المقررة بالمادتين ٢٩ ، ٣٩ منه وللهيئة أن تمنح من حصيلة هذه المبالغ مكافآت يقدرها رئيس مجلس إدارة الهيئة لمن ساهم فى الإرشاد أو ضبط المخالفات وذلك طبقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من مجلس الإدارة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.