القانون رقم 117 لسنة 1958
المادة 42 من قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية
سارٍ
النص الساري
يكون لمديرعام النيابة الإدارية سلطة الوزير المنصوص
عليها فى قانون نظام موظفى الدولة بالنسبة إلى الموظفين الإداريين والكتابيين .
ويكون لوكيل النيابة الإدارية بالنسبة الى المستخدمين والعمال سلطة
وكيل الوزارة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.