القانون رقم 117 لسنة 1958
المادة 25 من قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية
سارٍ
النص الساري
يتحدد اختصاص المحكمة التأديبية تبعا لدرجة الموظف
وقت إقامة الدعوى .
و إذا تعدد الموظفون المقدمون للمحاكمة كانت المحكمة المختصة بمحاكمة
أعلاهم درجة هى المختصة بمحاكمتهم جميعا .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.