القانون رقم 110 لسنة 1975
المادة 59 من قانون التعاون الإنتاجي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تعمل الجمعية التعاونية الإنتاجية الاتحادية على تحقيق الأغراض المشتركة للجمعيات الأساسية المنتمية إليها بكفاءة أعلى وبأيسر تكلفة أقل وذلك بالوسائل الآتية :
(١) تنظيم النشاط الذى تمارسه الجمعيات الأساسية وتنسيق العلاقة بينها والإشراف على الأعمال التى تباشرها .
(ب) الدفاع عن مصالح الجمعيات الأساسية ومصالح أعضائها وتوفير فرص العمل لهم .
(ج) المساهمة فى تمويل الجمعيات الأساسية وتقديم المعونة الفنية لها .
(د) توفير احتياجات الجمعيات الأساسية وتوريدها لها .
(ه) المساهمة فى إنتاج الجمعيات الأساسية وفى تصريف منتجاتها والتعاقد لحسابها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.