المادة 53 من قانون التعاون الإنتاجي
النص الساري
يعتبر الباقى بعد توزيع المبالغ المنصوص عليها فى المادة (٥١) عائدا على المعاملات - ويوزع هذا العائد على أعضاء الجمعيات التعاونية الإنتاجية للصناعات الحرفية طبقا للأحكام الآتية :
(١) فى الجمعيات التى يعمل الأعضاء فيها بصورة جماعية يوزع العائد بنسبة ما تقاضاه كل عضو من مقابل العمل خلال السنة .
(ب) فى الجمعيات التى يعمل أعضاؤها فى محلاتهم الخاصة يوزع العائد بنسبة مشتريات كل عضو من مستلزمات الإنتاج خلال السنة على أن يقسم هذا العائد مناصفة بين العضو وبين العاملين لديه ويوزع نصيب العاملين بنسبة ما تقاضاه كل منهم من أجور خلال السنة .
أما العائد الناشئ عن معاملات غير الأعضاء ، فيضاف إلى رصيد حساب صندوق الاستثمار فى الجمعية التعاونية العامة طبقا للمادة (٦٢) .
(ج) وينشأ بكل جمعية سجل يدون به أسماء العاملين لدى كل عضو من أعضائها وحركة هذه العمالة ويجب على كل عضو الابلاغ عن أسماء العاملين لديه وعن كل تغيير يطرأ على هذه العمالة وبين النظام الداخلى للجمعية الجزاءات التى تترتب على مخالفة تلك الأحكام .
وتقوم الجمعية مقام العضو فى اجراء التوزيع طبقا لما هو مدون فى السجل المشار إليه فى (البند ج) .
ويحدد الوزير المختص بقرار منه بعد أخذ رأى الاتحاد التعاونى الإنتاجى المركزى اجراءات توزيع عائد معاملات الأعضاء وميعاد التوزيع بحيث لا يتجاوز هذا الميعاد نهاية السنة المالية التالية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.