القانون رقم 110 لسنة 1975
المادة 35 من قانون التعاون الإنتاجي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يختص مجلس إدارة الجمعية بتعيين العاملين اللازمين لها بمراعاة نشاطها وظروفها وموازنتها .
ويجوز أن يعين المجلس مديرا للجمعية تكون له الرئاسة على العاملين فى الجهاز التنفيذى لها .
ويتولى مجلس الإدارة الإشراف والرقابة على كافة العاملين فى الجمعية وذلك كله طبقا للقواعد الواردة فى اللوائح التى تعتمدها الجمعية العمومية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.