المادة 94 من قانون هيئة الشرطة
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 130 لسنة 2014
جنود الدرجة الثانية.
يجوز أن يلحق بخدمة الشرطة من يقع عليهم الاختيار من بين المستدعين للخدمة العسكرية ويعينون جنودا من الدرجة الثانية ويخضعون فى خدمتهم ومعاملتهم لجميع الأحكام الخاصة بالجنود وضباط الصف فى القوات المسلحة وخاصة من حيث نظم الخدمة والمعاش أو المكافآت والتأمين والتعويض.
ويحدد وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة جهات وزارة الداخلية التى تكون لها الاختصاصات المقررة بالنسبة لهم فى قوانين القوات المسلحة، كما يحدد ما يسند إليهم من مهام وأعمال.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 1 أكتوبر 2014 · بالقانون 130/2014
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.