القانون رقم 109 لسنة 1971
المادة 63 من قانون هيئة الشرطة
سارٍ
النص الساري
تكون الإحالة إلى مجلس التأديب الأعلى بقرار من وزير الداخلية يشمل بيانا كافيا بأوجه الاتهام ويخطر به الضابط المحال على الوجه وفى الميعاد المبين فى المادة 58 وتسرى أمام المجلس باقى أحكام المادة 58 وكذلك المادة 59 من هذا القانون.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.