القانون رقم 109 لسنة 1971
المادة 48 من قانون هيئة الشرطة
سارٍ
النص الساري
الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على الضباط هى.
(1) الإنذار.
(2) الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز شهرين فى السنة، ولا يجوز أن يتجاوز الخصم تنفيذا لهذه العقوبة ربع المرتب شهريا بعد الربع الجائز الحجز عليه أو التنازل عنه قانونا وتحسب مدة الخصم بالنسبة لاستحقاق المرتب الأساسى وحده.
(3) تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
(4) الحرمان من العلاوة.
(5) الوقف عن العمل مع صرف نصف المرتب لمدة لا تجاوز ستة أشهر ويشمل المرتب ما يلحقه من بدلات ثابتة.
(6) العزل من الوظيفة مع جواز الحرمان من بعض المعاش أو المكافأة فى حدود الربع.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.