المادة 49 من قانون هيئة الشرطة
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 20 لسنة 1998
للوزير ولمساعد الوزير المختص ولرئيس المصلحة ومن فى حكمه أن يوقع على الضابط حتى رتبة عقيد عقوبة الإنذار وعقوبة الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز ثلاثين يوما فى السنة الواحدة بحيث لا تزيد مدة العقوبة فى المرة الواحدة عن خمسة عشر يوما.
وللوزير ولمساعد الوزير المختص مجازاة الضابط من رتبة عميد بعقوبة الانذار.
وللوزير كذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إصدار قرار توقيع الجزاء من رئيس المصلحة أو من مساعد الوزير تعديل العقوبة بتشديدها أو خفضها أو بالغاء العقوبة مع حفظ الموضوع أو مع إحالة الضابط إلى مجلس التأديب.
ولمجلس التأديب توقيع أى من العقوبات الواردة فى المادة السابقة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 20/1998
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.