القانون رقم 109 لسنة 1971
المادة 47 من قانون هيئة الشرطة
سارٍ
النص الساري
كل ضابط يخالف الواجبات المنصوص عليها فى هذا القانون أو فى القرارات الصادرة من وزير الداخلية أو يخرج على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته أو يسلك سلوكا أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يعاقب تأديبيا، وذلك مع عدم الإخلال باقامة الدعوى المدنية أو الجنائية عند الاقتضاء.
ولا يعفى الضابط من العقوبة استنادا لأمر رئيسه إلا إذا أثبت أن ارتكابه المخالفة كان تنفيذا لأمر صادر إليه من هذا الرئيس بالرغم من تنبيهه إلى المخالفة، وفى هذه الحالة تكون المسئولية على مصدر الأمر وحده.
ولا يسأل الضابط مدنيا إلا عن خطئه الشخصى.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.