القانون رقم 109 لسنة 1971
المادة 21 من قانون هيئة الشرطة
سارٍ
النص الساري
تستحق العلاوة الدورية للضابط بعد مضى سنة من تاريخ التعيين أو الترقية، وتكون العلاوات بالفئات المبينة فى الجدول المرافق لهذا القانون بحيث لا يجاوز المرتب نهاية مربوط الدرجة أو الرتبة.
فإذا وصل الضابط إلى نهاية هذا المربوط ومضت عليه سنة دون أن يصيبه الدور فى الترقية إلى الرتبة التالية يمنح علاوة من علاوات هذه الرتبة، ويستمر ذلك حتى تتم ترقيته بشرط ألا يجاوز نهاية مربوط هذه الرتبة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.