القانون رقم 106 لسنة 1973
المادة 27 من قانون بعض الأحكام الخاصة بالقطن
سارٍ
النص الساري
تلغى القوانين أرقام 209 لسنة 1951 فى شأن فرض ضريبة لتمويل الدعاية للقطن المصرى و410 لسنة 1955 فى شأن مراقبة أصناف القطن ورتبه و417 لسنة 1955 فى شأن رسم الحليج على القطن و525 لسنة 1955 بتحديد رسوم الخبرة الواجب أداؤها عند انعقاد لجنة التحكيم المنصوص عليها فى القانون رقم 410 لسنة 1955 المشار إليه.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.