القانون رقم 106 لسنة 1973
المادة 28 من قانون بعض الأحكام الخاصة بالقطن
سارٍ
النص الساري
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ولوزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية ووزير الزراعة والإصلاح الزراعى إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه كل فيما يخصه وإلى أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات القائمة وقت العمل به فيما لا يتعارض منها مع أحكام هذا القانون.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها,
صدر برياسة الجمهورية فى 7 شعبان سنة 1393 (4 سبتمبر سنة 1973)
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.