القانون رقم 103 لسنة 1961
المادة 90 من قانون إعادة تنظيم الأزهر
سارٍ
النص الساري
مع مراعاة أحكام المواد 85 و86 و87 و88 و89 من هذا القانون تحدد اللائحة التنفيذية المواد التى تدرس فى كل من المعاهد الإعدادية والثانوية الأزهرية، بناء على اقتراح لجنة من الأزهر ووزارة التربية والتعليم كما تحدد اللائحة التنفيذية شروط القبول والنظام العام للدراسة والامتحانات فى هذه المعاهد.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.