القانون رقم 103 لسنة 1961
المادة 65 من قانون إعادة تنظيم الأزهر
سارٍ
النص الساري
تكون الإجازات الاعتيادية السنوية لموظفى الجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس فى أثناء العطلة الصيفية فيما عدا المعاهد التى تكون طبيعة العمل فيها مختلفة فتحدد الاجازات فى هذه الحالة بقرار من مدير الجامعة، بعد أخذ رأى عميد الكلية المختص.
ويجوز منح الموظف إجازة اعتيادية بمرتب كامل لتأدية فريضة الحج وذلك مرة واحدة خلال مدة خدمته.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.