انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 103 لسنة 1961

المادة 66 من قانون إعادة تنظيم الأزهر

سارٍ

النص الساري

نص مشتق من التعديل (القانون رقم 6 لسنة 2023)؛ لم يراجعه محام بعد

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

دون تاريخ مؤكد · بالقانون 53/1981المصدر: · التراخيص
دون تاريخ مؤكدالمصدر: · التراخيص

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.