القانون رقم 103 لسنة 1961
المادة 23 من قانون إعادة تنظيم الأزهر
سارٍ
النص الساري
يكون للمجمع أمانة عامة دائمة، يرأسها أمين عام ويشغل هذا المنصب مدير الثقافة والبعوث الإسلامية بشرط أن تحقق فيه شروط العضوية المنصوص عليها فى المادة 17 من هذا القانون ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية، بناء على عرض الوزير المختص وموافقة شيخ الأزهر، ويكون الأمين العام للمجمع - بمقتضى قرار التعيين - عضوا فى المجمع ما دام شاغلا لهذه الوظيفية.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.