القانون رقم 103 لسنة 1961
المادة 22 من قانون إعادة تنظيم الأزهر
سارٍ
النص الساري
يجتمع مؤتمر المجمع اجتماعا عاديا مرة فى كل سنة، وتستمر دورة اجتماعه أربعة أسابيع، للنظر فى جدول أعمال السنة، ويجوز أن يدعى المؤتمر إلى اجتماع غير عادى إذا اقتضت الظروف ذلك، بموافقة الوزير المختص، وبناء على اقتراح شيخ الأزهر، ويكون اجتماع المؤتمر صحيحا فى الحالتين بحضور أكثرية أعضائه، بشرط أن يكون من بينهم ربع الأعضاء غير المواطنين على الأقل.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.