انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 100 لسنة 1987

المادة الخامسة من قانون تحديد مرتبات نائب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء

سارٍ

النص الساري

تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 28 لسنة 2018

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.