القانون رقم 100 لسنة 1964
المادة 64 من قانون تنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يكون مستأجرو الأراضى الزراعية والصحراوية التى تسرى عليها أحكام هذا القانون ومن تؤول إليهم ملكيتها بحكم القانون فى الجمعية التعاونية الزراعية التى تنشئها أو التى تحددها وزارة الإصلاح الزراعى وإصلاح الأراضى .
وتنظم الوزارة الدورات الزراعية المناسبة التى يكون من شأنها زيادة الإنتاج فى الأراضى المشار إليها وتحسينها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.