المادة 65 من قانون تنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها
النص الساري
تقوم الجمعيات التعاونية الزراعية التى تنشئها وزارة الإصلاح الزراعى وإصلاح الأراضى بالأعمال الآتية :
( ١ ) الحصول على السلف الزراعية بمختلف أنواعها طبقا لحاجات الأراضى المملوكة لأعضاء الجمعية .
( ب ) مد الأعضاء بما يلزم لاستغلال الأرض كالبذور والسماد والماشية والآلات الزراعية وما يلزم لحفظ المحصولات ونقلها .
( ج ) تنظيم زراعة الأراضى واستغلالها على خير وجه بما فى ذلك انتقاء البذور وتصنيف الحاصلات ومقاومة الآفات وشق الترع والمصارف وتطهيرها وصيانتها والإشراف على تنفيذ الدورات الزراعية المنتظمة المناسبة فى أراضى أعضائها .
( د ) بيع المحصولات الرئيسية لحساب أعضائها على أن تخصم من ثمن المحصولات مستحقات الحكومة الناشئة عن تطبيق هذا القانون والضرائب العقارية والسلف الزراعية وديون الجمعية المستحقة قبل الأعضاء .
( ه ) القيام بجميع الخدمات الزراعية والاجتماعية والاقتصادية التى تتطلبها حاجات الأعضاء .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.