القانون رقم 100 لسنة 1964
المادة 56 من قانون تنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يجوز بقرار من وزير الإصلاح الزراعى وإصلاح الأراضى فرز العقارات الخاضعة لهذا القانون وتجنيبها قبل التصرف فيها إذا كانت شائعة مع عقارات أخرى مملوكة للغير .
ويتم الفرز والتجنيب بالاتفاق مع ذوى الشأن فإذا تعذر ذلك اتبعت الإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.