القانون رقم 100 لسنة 1964
المادة 57 من قانون تنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يجوز لوزير الإصلاح الزراعى وإصلاح الأراضى عند الضرورة القصوى أن يقرر تجميع الأراضى الداخلة فى ملكية الدولة الخاصة قبل التصرف فيها وفقا لأحكام هذا القانون مع تعويض الغير من أصحاب الأراضى التى تخالطها أو تتداخل فيها على وجه يقلل من إنتاجها أو من تمام الانتفاع بها إما عينا أو نقدا حسب اختيار صاحب الشأن . فإذا لم يبد صاحب الشأن خيارا كان التعويض عينا . وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات التجنيب وقواعد التعويض العينى والنقدى وشروطه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.