القانون رقم 100 لسنة 1964
المادة 38 من قانون تنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يجوز عند الضرورة بقرار من وزير الإصلاح الزراعى وإصلاح الأراضى تجنيب أصحاب الملكيات التى تقع فى مناطق الاستصلاح فى مكان واحد وتعويضهم عنها عينا بأراضى أخرى مما يتم استصلاحه أو تعويضهم نقدا وفقا لأحكام القانون رقم ٥٧٧ لسنة ١٩٥٤ المشار إليه إذا استلزمت ذلك أعمال الاستصلاح .
وتحدد اللائحة التنفيذية شروط التجنيب وإجراءاته وقواعد التعويض العينى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.