القانون رقم 100 لسنة 1964
المادة 37 من قانون تنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يكون لحائزى الأراضى الصحراوية الفعليين الذين أفيت حيازتهم بالتطبيق لأحكام المادة السابقة الحق فى اقتضاء تعويض عينى وفقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية أو تعويض نقدى وفقا لأحكام القانون رقم ٥٧٧ لسنة ١٩٥٤ المشار إليه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.