القانون رقم 100 لسنة 1964
المادة 22 من قانون تنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تحدد بقرار من وزير الإصلاح الزراعى وإصلاح الأراضى — بعد أخذ رأى وزير الأشغال ، المناطق التى يجوز أن تباع بها الأراضى البور والأراضى الصحراوية غير المزروعة — لاستصلاحها وذلك بعد التحقق من إمكان انتفاعها بالرى من المياه الجوفية أو غيرها من موارد المياه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.