المادة 23 من قانون تنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها
النص الساري
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
يجوز لوزير الإصلاح الزراعى وإصلاح الأراضى أن يرخص فى التصرف فى مساحات من الأراضى البور والأراضى الصحراوية غير المزروعة بيعها بطريق الممارسة إلى الأفراد الراغبين فى شرائها لاستصلاحها ، فى حدود عشرين فدانا من الأراضى البور أو خمسين فدانا من الأراضى الصحراوية بالنسبة إلى كل مشتر . وذلك بالشروط الآتية :
( ١ ) أن يكون المشترى متمتعا بجنسية الجمهورية العربية المتحدة بالغا سن الرشد من ذوى السمعة الحسنة لم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بالحبس فى جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
( ٢ ) أن يتعهد المشترى باستصلاح الأراضى المبيعة وزراعتها خلال [غير مقروء] سنوات بالنسبة إلى الأراضى البور وخلال عشر سنوات بالنسبة [غير مقروء] الأراضى الصحراوية وذلك من تاريخ تسليم الأرض إليه .
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد البيع بالممارسة وتقدير ثمن وشروط [غير مقروء] ومدته وفوائده وسائر أحكام البيع الأخرى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.