القانون رقم 10 لسنة 2003
المادة 68 من قانون تنظيم الاتصالات
سارٍ
النص الساري
تخفض التزامات مشغلى أو مقدمى خدمات الاتصالات بالقدر الذى يكون
قد تأثر به أى التزام عليهم كنتيجة مباشرة أو غير مباشرة لتنفيذ أحكام المادتين
(٦٥ ، ٦٧) من هذا القانون .
ويكون لمشغلى ومقدمى خدمات الاتصالات الحق فى تعويض مناسب عما يكون قد
لحق بهم من أضرار نتيجة إخضاع خدمات الاتصالات تطبيقا لحكم المادة (٦٧) من هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.