القانون رقم 10 لسنة 2003
المادة 62 من قانون تنظيم الاتصالات
سارٍ
النص الساري
يقسم رأس مال الشركة إلى أسهم اسمية متساوية القيمة ، ويحدد النظام
الأساسى للشركة القيمة الاسمية للسهم بحيث لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ألف
جنيه مصرى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.