المادة 44 من قانون تنظيم الاتصالات
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 172 لسنة 2022)؛ لم يراجعه محام بعد
يحظر استيراد أى معدة من معدات الاتصالات ، أو تصنيعها ، أو تجميعها ، أو حيازتها ، أو استخدامها ، أو تشغيلها ، أو تركيبها ، أو تسويقها إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهاز ، طبقا للمعايير والمواصفات وأنواع المعدات المعتمدة منه .
ويجب على الجهاز الحصول على موافقة من القوات المسلحة وهيئة الأمن القومى
ووزارة الداخلية ، قبل قيامه بالاستيراد أو التصنيع أو التجميع أو الحيازة أو الاستخدام لحسابه
وقبل منحه تصاريح بذلك لوحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة
ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والشركات بكافة أنواعها والأفراد وغيرها ، وذلك بالنسبة
لمعدات الاتصالات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع بالتنسيق مع أجهزة الأمن القومى .
ولا تسرى أحكام الفقرة الأولى على المعدات المستخدمة فى البث الإذاعى
والتليفزيونى الخاص باتحاد الإذاعة والتليفزيون ، وذلك مع مراعاة حصول الاتحاد
على الموافقة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية ، وفق الأحكام المقرر بها .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 5 فبراير 2003 إلى 27 ديسمبر 2022
يحظر استيراد أو تصنيع أو تجميع أى معدة من معدات الاتصالات إلا بعد
الحصول على تصريح بذلك من الجهاز ، وطبقا للمعايير والمواصفات المعتمدة منه .
ويجب على الجهاز الحصول على موافقة من القوات المسلحة وهيئة الأمن القومى
ووزارة الداخلية ، قبل قيامه بالاستيراد أو التصنيع أو التجميع أو الحيازة أو الاستخدام لحسابه
وقبل منحه تصاريح بذلك لوحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة
ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والشركات بكافة أنواعها والأفراد وغيرها ، وذلك بالنسبة
لمعدات الاتصالات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع بالتنسيق مع أجهزة الأمن القومى .
ولا تسرى أحكام الفقرة الأولى على المعدات المستخدمة فى البث الإذاعى
والتليفزيونى الخاص باتحاد الإذاعة والتليفزيون ، وذلك مع مراعاة حصول الاتحاد
على الموافقة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية ، وفق الأحكام المقرر بها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.