انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 10 لسنة 2003

المادة 44 من قانون تنظيم الاتصالات

سارٍ

النص الساري

نص مشتق من التعديل (القانون رقم 172 لسنة 2022)؛ لم يراجعه محام بعد

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

من 5 فبراير 2003 إلى 27 ديسمبر 2022المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 5 مكرر (أ)، في 4 فبراير 2003

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.