القانون رقم 10 لسنة 2003
المادة 27 من قانون تنظيم الاتصالات
سارٍ
النص الساري
لمجلس إدارة الجهاز الموافقة للمرخص له على تشغيل أو تقديم بعض
خدمات الاتصالات خلال مدد محددة بأقل من أسعارها المعتمدة ، وعلى المجلس إلغاء هذه
الموافقة فى حالة الإخلال بقواعد المنافسة الحرة أو بمستوى أداء الخدمة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.