القانون رقم 10 لسنة 1990
المادة 27 من قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة
سارٍ
النص الساري
المعارضات في التعويض التي لم يفصل فيها حتى تاريخ العمل
بهذا القانون تحال بحالتها إلى المحكمة المختصة وفقا لأحكامه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.