القانون رقم 10 لسنة 1990
المادة 28 من قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة
سارٍ
النص الساري
يصدر وزير الأشغال العامة والموارد المائية اللائحة
التنفيذية لهذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.