القانون رقم 10 لسنة 1961
المادة 17 من قانون مكافحة الدعارة
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يلغى القانون المتعلق بالبغاء الصادر بتاريخ ١٩٣٣/٦/٢٤ المشار إليه وتعديلاته والقانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٥١ المشار إليه وكل نص يخالف أحكام هذا القانون
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.