قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 182 لسنة 31 قضائية «دستورية»، جلسة 14 يناير 2017
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 182 لسنة 31 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 14 يناير 2017
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المادة (32 /3 )من القانون 11 لسنة 1991
لذلـــــك
قررت
المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى
المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
نص الحكم
جمهورية
مصــر العربية
المحكمة
الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى
غرفة مشورة يوم السبت الرابع عشر من يناير
سنـة 2017م، الموافــق السادس عشر من ربيع الآخر سنة 1438 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق
رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين:
السيد عبدالمنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو
وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى والدكتور
محمد عماد النجار والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار
الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس
هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد
ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة
الدستورية العليا برقم 182 لسنة 31 قضائية
" دستورية ".
المقامة من
أحمـــــــد فوزى أحمد مصطفى
ضــد
1
- رئيس الجمهوريـــــــــــــــــــــــــــــــــة
2
- رئيس مجلــــــــــــــس الوزراء
3
- رئيس مجلس الشعـــــــــــــب
4
- وزير الماليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
5
- وزير التجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة
بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة
من المادة (32) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة
1991.
المحكمــــة
بعد
الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت
المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى المعروضة بحكمها الصادر بجلسة 31/7/2005، فى
القضية رقم 90 لسنة 21 القضائية "دستورية"، الذى قضى برفض الدعوى. وإذ نُشر
هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 34 ( تابع ) بتاريخ 25/8/2005. ومن ثم،
فإنه إعمالاً لنص المادة (195) من الدستور والمادتين ( 48، 49 ) من قانون المحكمة
الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تكون الدعوى غير مقبولة.
لذلـــــك
قررت
المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى
المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.