انتقل إلى المحتوى
أحكام المحاكم

حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 308 لسنة 24 قضائية «دستورية»، جلسة 11 يونيو 2006

المحكمة
المحكمة الدستورية العليا
النوع
حكم
نوع الدعوى
دستورية
الرقم
رقم 308 لسنة 24 قضائية
تاريخ الجلسة
11 يونيو 2006

المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)

الموضوع

نص الحكم

مواد القانون التي يذكرها الحكم

  • 90/1944 · المادة 75ليست في مكتبة الموقع بعد

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.